وعمل المريض طبق تشخيصه ، فإن أخطأ في العلاج وتضرر المريض أو مات فهو
ضامن . أما إذا أظهر وجهة نظره فقط ، فقال : إن الدواء الفلاني مفيد للداء الفلاني ،
وجعل اختيار العلاج بيد المريض ، وتضرر المريض بسبب استعمال الدواء أو مات ،
فلا ضمان على الطبيب .
مسألة 2349 : إذا قال الطبيب للمريض أو لوليه : إذا لحق بالمريض ضرر لا أكون ضامنا
وكان الطبيب حاذقا ، واستعمل الدقة والاحتياط اللازمين ، فتضرر المريض أو مات ،
فلا ضمان على الطبيب .
مسألة 2350 : يجوز للمستأجر أو المؤجر أن يفسخا المعاملة برضاهما وكذلك إذا اشترطا
حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لهما فسخ الإجارة طبق الاتفاق .
مسألة 2351 : إذا عرف المؤجر أو المستأجر أنه مغبون ، فإن لم يكن ملتفتا حين إيقاع
صيغة العقد أنه مغبون ، يجوز له فسخ الإجارة ولكن إذا اشترطا في صيغة الإجارة
إسقاط حق الفسخ حتى مع الغبن فلا يحق فسخ الإجارة .
مسألة 2352 : إذا آجر شيئا ، وقبل أن يسلمه غصبه شخص آخر ، يجوز للمستأجر أن
يفسخ الإجارة ويسترجع الأجرة التي دفعها ، ويجوز له أن لا يفسخها ويأخذ أجرته
المتعارفة من الغاصب للمدة التي غصبه فيها ، فلو آخر حيوانا لمدة شهر بعشرة توأمين ،
وغصبه شخص ، عشرة أيام ، وكانت الأجرة المتعارفة لعشرة أيام خمسة عشر تومانا ،
يجوز له أن يأخذ من الغاصب خمسة تومانا .
مسألة 2353 : إذا تسلم الشئ المستأجر ، ثم غصبه شخص آخر ، فلا يجوز له أن يفسخ
الإجارة ويحق له فقط أن يأخذ الإجارة المتعارفة من الغاصب .
مسألة 2354 : إذا باع الملك للمستأجر قبل إكمال مدة الإجارة ، فلا تنفسخ الإجارة
ويجب على المستأجر أن يدفع الأجرة إلي البائع . وكذلك إذا باعه لغيره .
مسألة 2355 : إذا خرب الملك المستأجر قبل ابتداء مدة الإجارة بنحو لا يمكن الاستفادة
منه مطلقا ، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما ، فالإجارة باطلة ،