أحكام حق الخلو ( السرقفلية )
مسألة 2361 : من استأجر بيتا أو دكانا أو غيرها من صاحبه وانتهت مدة الإجارة ،
يحرم عليه الإقامة فيه بدون إذن صاحبه ويجب عليه أن يخلي المحل إن لم يرض
صاحبه ، وإن لم يفعل فهو غاصب ، وضامن للمحل ، وعليه أجرة مثله ، ولا يثبت
لمثل هؤلاء شرعا أي حق ، سواء كانت مدة إجارتهم طويلة أو قصيرة ، وسواء كان
بقاؤهم في المحل موجبا لزيادة قيمته أم لا وسواء كان خروجهم من المحل موجبا
لخسارته التجارية أم لا .
مسألة 2362 : إذا استأجر محلا من المستأجر السابق الذي انتهت مدة إجارته فلا تصح
الإجارة إلا بإذن صاحب المحل . وبقاؤه في ذلك المحل حرام وغصب ، وصلاته فيه
باطلة . وإذا أصاب المحل خسارة أو تلف فهو ضامن ، ويجب عليه ما دام فيه أن يدفع
لصاحبه أجرته المتعارفة .
مسألة 2363 : إذا أخذ المستأجر السابق ، الذي انتهت مدة إجارته ، شيئا من المستأجر
الثاني الذي آجره المحل فهو حرام ، وإذا أتلف ما أخذه أو تلف بحادثة فهو ضامن .
مسألة 2364 : إذا استأجر محلا من صاحبه واشترط عليه ضمن عقد الإجارة ، أن لا
يرفع أجرته لمدة عشرين عاما مثلا واشترط أن يكون له حق تسليم المحل إلى
شخص آخر ، وأن على صاحب المحل حينئذ أن يتعامل مع الشخص الثالث بهذا
النحو أيضا ، وأنه إذا سلمه الشخص الثالث إلى شخص آخر فصاحب المحل يتعامل
معه بهذا النحو أيضا ولا يزيد الأجرة ، فيجوز للمستأجر حينئذ أن يسلم المحل إلى
شخص آخر ويأخذ منه مبلغا بعنوان حق الخلو ، مقابل تسليمه ، المحل ويجوز للثاني
أيضا أن يأخذ من الثالث ، والثالث من الرابع ، فيسلمه المحل حسب الاتفاق مع
صاحبه ، ويأخذ منه بهذا العنوان ، حق الخلو .
مسألة 2365 : إذا اشترط المستأجر على المؤجر ، ضمن عقد الإجارة ، أن لا يزيد الأجرة