مسألة 1611 : يمتد وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى أن يبقى إلى المغرب
مقدار من الوقت بقدر النية والإمساك القليل ، فإن لم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت
ما يبطل الصوم ونوى الصوم المستحب ، صح صومه .
مسألة 1612 : من نام قبل طلوع الفجر بدون نية الصوم ، إذا استيقظ قبل الظهر ونوى
صح صومه ، سواء كان صومه واجبا أم مستحبا ، نعم الأحوط وجوبا في الصوم
الواجب المعين ، كصوم شهر رمضان والنذر المعين ، أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه أيضا
أما إذا استيقظ بعد الظهر ، فلا يصح منه الصوم الواجب . ولكن يجب عليه الإمساك
إذا كان في شهر رمضان .
مسألة 1613 : إذا أراد أن يصوم غير رمضان وغير الأيام الخاصة المعين صومها - كاليوم
الأول من الشهر والأيام البيض - يجب عليه أن يعين الصوم ، كأن ينوي مثلا
القضاء أو النذر . ولكن لا يجب في رمضان أن ينوي صوم رمضان ، بل إذا جهل أنه
رمضان ، أو نسي ذلك ، ونوى صوما آخر ، يحتسب صومه من رمضان . وكذا الحكم
في الأيام الخاصة المعين صومها .
مسألة 1614 : إذا علم أن الشهر رمضان ونوى عمدا صوما آخر غير صوم رمضان
لا يحسب صومه من رمضان ولا الصوم الذي نواه .
مسألة 1615 : إذا صام بنية اليوم الأول من الشهر مثلا ، ثم عرف أنه كان اليوم الثاني أو
الثالث من الشهر ، صح صومه .
مسألة 1616 : إذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أغمي عليه وأفاق أثناء النهار ، فالأحوط
وجوبا أن يتم صيام ذلك اليوم ، وإذا لم يتمه فعليه قضاؤه . وإذا أغمي عليه قبل طلوع
الفجر بدون أن ينوي وأفاق قبل الظهر ، فالأحوط وجوبا أن ينوي ويصوم ، وإذا
لم يصم فعليه قضاؤه .
مسألة 1617 : إذا نوى قبل طلوع الفجر وسكر وأفاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوبا أن
يتم صيام ذلك اليوم ويقضيه أيضا .