الثاني منها دون أن يقرأ الحمد ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم السورة قبل الركوع
الخامس . مثلا ، بعد قراءة الحمد يقرأ بنية سورة القدر : " بسم الله الرحمن الرحيم إنا
أنزلناه في ليلة القدر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " وما أدراك ما ليلة القدر " ثم يركع ، ثم
يقوم ويقول : " ليلة القدر خير من ألف شهر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " تنزل
الملائكة
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " سلام هي حتى مطلع
الفجر " وبعد ذلك يركع الركوع الخامس ، وبعد رفع رأسه يسجد السجدتين . ويأتي
بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى ، وبعد سجدتيها يتشهد ويسلم .
مسألة 1601 : لا مانع من أن يقرأ الحمد والسورة خمس مرات في ركعة من صلاة
الآيات ، وفي ركعة أخرى يقرأ الحمد مرة واحدة ، ويقسم السورة خمسة أقسام .
كذلك يمكنه أن يقرأ سورتين أو ثلاثا أو أربعا في ركعة واحدة . غاية الأمر أنه إذا
ركع في وسط السورة فلا يقرأ الحمد بعد ركوعه حتى يتم السورة من حيث تركها ،
وكلما أتم السورة يقرأ بعد الركوع الحمد ، ويشرع في سورة أخرى . والأحوط وجوبا
إتمام السورة قبل الركوع الخامس ، وقراءة الحمد في أول الركعة الثانية .
مسألة 1602 : يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية ، ويستحب فيها
ما يستحب فيها . إلا أنه يستحب في صلاة الآيات بدل الأذان والإقامة : قول
" الصلاة " ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب .
مسألة 1603 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر أن يقول المصلي : " سمع الله لمن
حمده " كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده ، ولكنه بعد الركوع الخامس
والعاشر غير مستحب ، وإن كان مستحبا لأجل الهوي إلى السجود .
مسألة 1604 : يستحب قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر القنوت .
ويكفي أن يأتي بقنوت واحد فقط قبل الركوع العاشر .
مسألة 1605 : إذا شك في صلاة الآيات أنه كم ركعة صلى ، ولم يصل فكره إلى
نتيجة ، فصلاته باطلة .