الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ، وإن كانا جزئيا ، ولم يخف
منها أحد .
الثالث : الزلزلة ، وإن لم يخف منها أحد .
الرابع : الرعد والبرق ، والريح السوداء والحمراء ، وأمثالها ، فيها إذا خاف منها أغلب
الناس ، بل الأحوط الصلاة لكل آية سماوية مهمة خارجة عن المتعارف وإن لم يخف
منها الأغلب .
مسألة 1584 : إذا حدث أكثر من أمر من الأمور التي تجب لها صلاة الآيات ، يجب أن
يأتي لكل منها بصلاة آيات ، مثلا إذا كسفت الشمس ، وحدثت زلزلة فيجب أن
يصلي صلاتي آيات .
مسألة 1585 : من وجبت عليه عدة صلوات آيات ، فإن كانت وجبت عليه من أجل شئ
واحد - كأن كسفت الشمس ثلاث مرات ولم يصل صلاتها - فالأحوط عند
القضاء أن يعين الصلاة لأي مرة منها ، ولو على نحو الإجمال . مثل أن ينوي قضاء
الصلاة الأولى التي فاتته أو الثانية . وكذلك إذا كان وجب عليه عدة صلوات لأجل
الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء وأمثالها . وإن كانت لأجل كسوف الشمس ،
وخسوف القمر ، والزلزلة ، أو لاثنين منها ، فالأحوط وجوبا أن يعين عند النية أن
صلاة الآيات التي يصليها لأي واحد منها ، ولو بنحو الإجمال .
مسألة 1586 : إذا حدث ما تجب له صلاة الآيات في بلد ، فيجب على أهل ذلك البلد
فقط أن يصلوا صلاة الآيات ، ولا يجب على أهل الأمكنة الأخرى .
مسألة 1587 : يجوز أن يصلي صلاة الآيات عندما يبدأ الكسوف ، أو الخسوف ، في
الشمس والقمر . والأقوى بقاء وقتها ما دام جميع القرص لم ينجل بشكل كامل .
ولكن الأحوط استحبابا أن لا يؤخرها إلى حين الشروع بالانجلاء .
مسألة 1588 : إذا أخر صلاة الآيات حتى بدأ انجلاء الشمس والقمر ، فالأحوط
استحبابا أن لا ينوي الأداء والقضاء . ولكن إذا صلاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن