عشر من ذي الحجة .
مسألة 1575 : في صلاة العيد - كما في غيرها من الصلوات - يجب على المأموم أن
يقرأ ما عدا الحمد والسورة بنفسه .
مسألة 1576 : إذا وصل المأموم ، وقد قرأ الإمام بعض التكبيرات ، فعليه بعد هوي الإمام
إلى الركوع أن يأتي بالتكبيرات والقنوتات التي لم يدركها مع الإمام . وإذا قال في
كل قنوت مرة واحدة : " سبحان الله " ، أو " الحمد لله " ، يكفيه ذلك ، ثم يلتحق بالإمام .
مسألة 1577 : إذا أدرك المأموم الإمام في ركوع الركعة الأولى يقتدي به ، ويأتي بما
يستطيع من التكبيرات مع قنوت مختصر ، ويلتحق بالإمام في ركوعه . وإذا أدرك
الإمام في الركعة الثانية يقتدي به ويأتي هو بالتكبيرة والقنوت الخامس ، ويقوم بعد
تسليم الإمام ويأتي هو بالركعة الثانية .
مسألة 1578 : يكره أداء صلاة العيد تحت السقف .
مسألة 1579 : إذا شك في تكبيراتها وقنوتاتها ، فإن كان تجاوز محلها فلا يعتني بشكه .
وإن لم يتجاوز محلها يبني على الأقل . وإذا انكشف له فيما بعد أنه كان أتى بها ،
فلا إشكال فيه .
مسألة 1580 : إذا نسي القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ولم يأت بها ، فصلاته صحيحة .
مسألة 1581 : إذا نسي الركوع أو السجدتين . وتكبيرة الإحرام ، فصلاته باطلة .
مسألة 1582 : إذا نسي في صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهدا ، فالأحوط الإتيان بذلك
بعد الصلاة . وإذا أتى بفعل تجب له سجدتا السهو في الصلوات اليومية ، فالأحوط أن
يأتي له بسجدتي السهو بعد الصلاة . صلاة الآيات
مسألة 1583 : تجب صلاة الآيات التي سيأتي كيفيتها لاحقا بسبب أمور أربعة :