الثانية بعد تسليم الإمام ، وجمعته صحيحة . صلاة العيدين
مسألة 1559 : تجب صلاة عيد الفطر والأضحى في زمان حضور الإمام - عليه السلام -
وبسط يده . ويجب أن تصلى جماعة . وكذلك في زماننا إذا كان تحصيل شروطها
ميسرا فالأحوط وجوبا أن تقام ، وأن يحضرها الأشخاص الواجدون للشروط ، إذا لم
يكن لهم عذر شرعي .
مسألة 1560 : يجب في صلاة العيد أيضا ، مثل صلاة الجمعة ، مضافا إلى الشروط
العامة للصلاة ، أربعة أمور :
الأول : أن تصلى جماعة .
الثاني : أن يكون مجموع الإمام والمأمومين على الأقل سبعة رجال ، بالغين ، عاقلين .
والأحوط وجوبا أن لا يكونوا مسافرين .
الثالث : أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين .
الرابع : الأحوط وجوبا أن يقصل بين صلاتي العيد الواجبتين فرسخ شرعي ، أي
خمسة كيلو مترات وسبعمائة متر تقريبا .
مسألة 1561 : خطبتا صلاة العيد مثل خطبتي صلاة الجمعة ، إلا أنهما تخطبان بعد
الصلاة . والأشخاص الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة - طبق المسألة 1555 -
لا يجب عليهم حضور صلاة العيد أيضا . وما تقدم اعتباره في إمام الجمعة في
المسألة 1553 يعتبر في إمام صلاة العيد الواجبة أيضا .
مسألة 1562 : إذا لم تنعقد صلاة العيد الواجبة بشروطها ، أو انعقدت ولم يستطع بعض
الأشخاص حضورها لعذر ، يستحب لهم صلاتها فرادى ، بل تصح منهم جماعة على
الأقوى . ولا يجب في هذه الصورة أن يكونوا سبعة أشخاص ، ولا أن يكون الفاصل
بين الصلاتين فرسخ شرعي كما لا يلزم الخطبة أيضا ، ولكن لا مانع من إيرادها في