مسألة 1545 : إذا تفرق المأمومون أثناء الخطبة ، أو قبل الدخول في الصلاة ، بحيث أصبح
عددهم أقل من أربعة أشخاص واجدي الشروط ، فلا تصح الجمعة ويجب أن تصلى
الظهر . وإذا قطعوا الصلاة بعد الدخول فيها وتفرقوا ، فالأحوط أن يتم الإمام صلاة
الجمعة ، ويصلي الظهر أيضا .
مسألة 1546 : الأحوط وجوبا أن تشتمل كل واحدة من الخطبتين على الثناء على الله
تعالى وحمده ، والصلاة على النبي " ص " ، ودعوة الناس إلى التقوى ، وقراءة
سورة كاملة . ويلزم على الأحوط أن تشتمل الخطبة الثانية على الصلاة على أئمة
المسلمين " ع " مع ذكر أسمائهم ، وأن يكون فيها استغفار للمؤمنين أيضا .
مسألة 1547 : الأحوط وجوبا أن يكون الثناء على الله - تعالى - وحمده والصلاة على
النبي وآله " ص " بالعربية ، ولا مانع من أن تكون دعوة الناس إلى التقوى والموعظة
والتذكرات وبيان المسائل الاجتماعية والسياسية بلغة المستمعين . وإذا اختلفت
لغات المستمعين يحسن أن يخطب الإمام ما استطاع بكل لغاتهم .
مسألة 1548 : يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين ولا يجوز أن يخطبهما
شخص آخر . ويجب أن يخطب الإمام قائما ، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة
قصيرة ، وأن يجهر في الخطبتين بنحو يسمعه على الأقل أربعة مأمومين واجدي
الشروط . ويحسن أن يجهر فيهما بحيث يسمعه جميع الحاضرين ، أو ينقل صوته
إلى الجميع بواسطة مكبر الصوت .
مسألة 1549 : الأحوط وجوبا أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء .
مسألة 1550 : يستحب أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة متعمما ، وأن يتكئ على عصا
أو سلاح . وأن يجلس حال الأذان على المنبر . وأن يسلم على المستمعين قبل الشروع
في الخطبة ، ويجب كفائيا على المستمعين رد السلام .
مسألة 1551 : الأحوط وجوبا أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين ويسكتوا ولا يتكلموا .
بل أن لا يصلوا صلاة النافلة أيضا . والأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب ، وأن