مسألة 120 : إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل فالأحوط وجوبا اجتناب
العرق الذي يخرج منه بعد التيمم ، وأن لا يصلى فيه .
مسألة 121 : إذا أجنب من حرام بعد مقاربة زوجته أو قبل ذلك ، فالأحوط وجوبا
أن يجتنب عن عرقه .
12 - عرق الحيوان المعتاد على أكل النجاسة
مسألة 122 : يلزم على الأحوط وجوبا اجتناب عرق البعير المعتاد على أكل نجاسة
الإنسان ، بل عرق كل حيوان اعتاد على أكل نجاسة الإنسان . طريق ثبوت النجاسة
مسألة 123 : تثبت نجاسة الشئ بطرق ثلاث :
الأولى : أن يتيقن الإنسان نفسه بالنجاسة . أما إذا ظن بنجاسة شئ فلا يجب
اجتنابه . وعليه ، فلا إشكال في تناول الغذاء في المقاهي والفنادق التي يأكل فيها من
لا يبالي ولا يراعي الطهارة والنجاسة إذا لم يتيقن الإنسان أن الطعام الذي قدم له نجس .
الثانية : إخبار صاحب اليد الذي لا يكون متهما بالكذب ، بالنجاسة . كأن تخبر
زوجته أو العامل أو الخادم بنجاسة الإناء أو الشئ الآخر الذي تحت يدهم .
الثالثة : إخبار رجلين عادلين بالنجاسة . بل الأحوط وجوبا الاجتناب إذا أخبر
بالنجاسة رجل واحد عادل .
مسألة 124 : إذا لم يعرف المكلف نجاسة شئ أو طهارته بسبب جهله بأحكام النجاسة
والطهارة - كما لو جهل طهارة عرق الجنب من حرام أو عدمها - وجب عليه
السؤال . أما إذا كان عارفا بالحكم ، وشك في طهارة شئ ، ولم يدر حالته السابقة
من الطهارة أو النجاسة - كما إذا لم يعرف أن هذا الشئ دم أم لا ، أو شك في أنه
دم بق أم دم إنسان - فهو طاهر .