أحكام النجاسات
مسألة 137 : يحرم تنجيس خط القرآن الكريم ، وإذا تنجس ، يجب تطهيره فورا .
مسألة 138 : إذا تنجس جلد المصحف أو ورقه بنحو يكون إهانة للقرآن ، يجب تطهيره .
مسألة 139 : وضع القرآن على عين النجاسة - كالدم والميتة - وإن كانت جافة ، بنحو
يكون إهانة للقرآن ، حرام . ويجب رفع القرآن عنها .
مسألة 140 : يحرم كتابة آيات القرآن بالحبر النجس ولو كان حرفا واحدا منها .
وإذا كتب به ، يجب تطهيره أو محوه بالحك وأمثاله .
مسألة 141 : لا يجوز إعطاء القرآن للكافر إذا كان موجبا لتنجيسه أو هتكه أو سببا
للتشكيك فيه ، وأما إذا كان موجبا لرشاده أو يرجى منه ذلك فلا دليل على حرمته .
مسألة 142 : إذا سقطت ورقة من القرآن أو مما يجب احترامه - كالورقة المكتوب عليها
اسم الله ، أو الرسول ( ص ) أو الإمام ( ع ) - في الكنيف ، يجب إخراجها وتطهيرها
وكلف إخراجها مالا . وإذا تعذر إخراجها ، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف
حتى يحصل اليقين بتلف الورقة وانعدامها . وكذلك إذا سقطت التربة الحسينية
في الكنيف ، ولم يمكن إخراجها ، يجب الامتناع عن استعمال الكنيف حتى
يحصل اليقين بتلف التربة وانعدامها .
مسألة 143 : يحرم أكل النجس وشربه ، وكذا تقديم عين النجاسة ليأكلها الآخرون .
بل يحرم إطعامها الأطفال في حالة ترتب الضرر عليه ، بل على الأحوط وجوبا
في حالة عدم الضرر أيضا . ولكن لا مانع من إطعام الطفل الطعام الذي نجسه بنفسه .
وإذا أكل الطفل نفسه الشئ المتنجس أو نجسه بيده وأكله ، فلا يجب منعه منه .
مسألة 144 : لا إشكال في بيع وإعارة الشئ المتنجس الذي يمكن تطهيره إذا أخبر
المشتري أو المستعير بنجاسته . وإذا لم يخبره فمحل إشكال .
مسألة 145 : إذا شاهد المكلف أحدا يأكل الشئ المتنجس أو يصلي باللباس المتنجس ،