وذكر الركوع ، والسجود ، والقنوت ، والتشهد ، والتسليم . ولكن يستحب لإمام
الجماعة أن يقرأها جهرا .
مسألة 1025 : من لا يستطيع تعلم التسبيحات أو لا يستطيع قراءتها بشكل صحيح ،
يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة .
مسألة 1026 : إذا قرأ التسبيحات في الركعتين الأوليين من الصلاة متخيلا أنه في
الركعتين الأخيرتين ، وتذكر قبل الركوع ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة . ولو تذكر
أثناء الركوع أو بعده ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو
لترك كل واحد من الحمد والسورة وزيادة التسبيحات .
مسألة 1027 : إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين الحمد ، متخيلا أنهما الركعتان الأوليان ،
أو قرأ في الركعتين الأوليين الحمد ، ظنا منه أنه في الركعتين الأخيرتين ، فصلاته
صحيحة ، سواء التفت قبل الركوع أو بعده .
مسألة 1028 : إذا أراد في الركعة الثالثة أو الرابعة أن يقرأ الحمد فسبقت إلى لسانه
التسبيحات ، أو أراد أن يقرأ التسبيحات فسبقت إلى لسانه الحمد ، يجب عليه أن
يترك ما سبق إليه لسانه ، ويقرأ الحمد أو التسبيحات . ولكن إذا كانت عادته أن يقرأ
ما سبق إليه لسانه ، وكان قاصدا له في ضميره ، فله أن يتمه وصلاته صحيحة .
مسألة 1029 : من كانت عادته أن يقرأ التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة ، إذا قرأ
الحمد بدون قصد ، يجب أن يتركها ، ثم يقرأها من الأول أو يقرأ التسبيحات .
مسألة 1030 : يستحب للمصلي أن يستغفر بعد التسبيحات في الركعة الثالثة
والرابعة ، كأن يقول : " أستغفر الله ربي وأتوب إليه " أو يقول : " اللهم اغفر لي " . وإذا
شرع بالاستغفار ، ظانا أنه قرأ الحمد أو التسبيحات ، ثم شك أنه قرأ أحدهما أم لا ،
فالأحوط وجوبا أن يقرأ أحدهما وإذا شك قبل أن ينحني للركوع أنه هل قرأ الحمد
أو التسبيحات أم لا ، ولم يكن شرع في الاستغفار ، يجب أن يقرأ الحمد أو
التسبيحات .