أكثر من ذلك .
مسألة 1045 : يجب استقرار البدن حال الركوع بمقدار الذكر الواجب ، والأحوط وجوبا
لزوم استقراره حال الذكر المسحب أيضا ، إذا قاله بنية الذكر الذي ورد للركوع .
مسألة 1046 : إذا تحرك بلا اختيار أثناء الذكر الواجب للركوع ، بحيث خرج عن حالة
استقرار البدن ، فالأحوط وجوبا أن يعيد الذكر بعد استقرار بدنه بقصد القربة
المطلقة . أما إذا كانت الحركة قليلة لا يخرج بها البدن عن حالة الاستقرار ، أو حرك
أصابعه ، فلا إشكال في ذلك .
مسألة 1047 : إذا شرع في ذكر الركوع قبل أن يتم انحناءه ويستقر بدنه عمدا ، فإن
اكتفى بهذا الذكر تبطل صلاته . أما إذا أعاد الذكر بعد استقرار بدنه ، فإن كان عالما
بالحكم الشرعي فصلاته باطلة ، وإن كان جاهلا مقصرا ، فالأحوط وجوبا أن يتمها
ثم يعيدها . وإن كان جاهلا قاصرا ، فصلاته صحيحة .
مسألة 1048 : إذا رفع رأسه من الركوع عمدا قبل إتمام الذكر الواجب فصلاته باطلة ،
وأما إذا رفع رأسه سهوا ، فإن تذكر قبل الخروج عن حالة الركوع أنه لم يتم ذكر
الركوع ، يجب عليه أن يأتي بالذكر حال استقرار البدن ، وإن تذكر بعد الخروج عن
حالة الركوع ، فصلاته صحيحة ، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو .
مسألة 1049 : من لا يستطيع البقاء في الركوع بمقدار الذكر ، إن كان يمكنه أداء الذكر
قبل الخروج من حد الركوع ، يجب أن يكمله في هذه الحالة ، وإن لم يستطع ، يأت
به في حال القيام من الركوع بنية رجاء المطلوبية .
مسألة 1050 : من لا يستطيع الاستقرار حال الركوع لمرض أو غيره ، فصلاته صحيحة
ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع ، أي : " سبحان ربي العظيم
وبحمده " مرة ، أو : " سبحان الله " ثلاث مرات .
مسألة 1051 : من لا يستطيع الانحناء بمقدار الركوع ، يتكئ على شئ ويركع ، وإذا لم
يستطع الركوع المتعارف حتى مع الاتكاء أيضا ، يجب أن ينحني بالمقدار الممكن ،