مسألة 897 : إذا كان بينه وبين القبر المطهر في حال الصلاة حائل ، كالجدار ، بحيث
لا تكون الصلاة قدامه أو بمحاذاته منافية للاحترام ، فلا إشكال . ولا يكفي في الحائل
الصندوق الشريف والضريح والستائر التي توضع عليه .
الشرط الخامس :
مسألة 898 : إذا كان مكان المصلي متنجسا ، يجب أن لا يكون رطبا بحيث تسري
رطوبته إلى بدنه أو ثوبه إلا في النجاسة المعفو عنها في الصلاة ، لكن تبطل الصلاة
إذا كان موضع سجود الجبهة متنجسا ولو كان جافا . والأحوط استحبابا أن لا يكون
مكان المصلي متنجسا أصلا .
مسألة 899 : الأحوط استحبابا أن تقف المرأة مؤخرة عن الرجل حال الصلاة ، وأن
يكون محل سجودها مؤخرة عن محل وقوفه بقليل .
مسألة 900 : إذا وقفت المرأة مساوية للرجل أو مقدمة عليه ، وشرعا معا في الصلاة ،
فصلاتهما صحيحة ، ولكن يكره ذلك . والأفضل أن يعيدا الصلاة .
مسألة 901 : إذا وجد حائل بين الرجل والمرأة ، كالجدار أو الساتر ، بحيث لا يرى كل
منهما الآخر ، أو كان بينهما فاصل بمقدار عشرة أذرع أو أكثر ، فصلاتهما صحيحة
ولا كراهة فيها .
الشرط السادس :
مسألة 902 : يجب أن لا يكون موضع جبهة المصلي أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه
بأكثر من مقدار سمك لبنة . والأحوط وجوبا أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى
من ذلك بالنسبة إلى موضع أطراف أصابع القدمين أيضا . وسيأتي تفصيل ذلك في
أحكام السجود .
مسألة 903 : وجود رجل وامرأة غير المحارم في مكان خلوة محل إشكال . والاحتياط