مسألة 635 : إذا مات الطفل في رحم أمه وكان في بقائه خطر على الأم ، يجب إخراجه
بأيسر الطرق . وإذا اضطروا إلى تقطيعه ، فلا إشكال . ولكن يجب أن يخرجه الزوج
إذا كان مختصا وإلا فامرأة مختصة . وإذا لم يمكن ذلك ، فرجل مختص من محارم
المرأة . وإذا لم يمكن ذلك أيضا ، فرجل مختص من غير المحارم . وإذا لم يوجد ذلك
أيضا ، يمكن أن يخرجه غير المختص .
مسألة 636 : إذا ماتت الأم وبقي الطفل في بطنها حيا ، يجب إخراجه سالما من قبل
الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة ، وإن كان لا يرجى بقاؤه حيا . وإذا توقف
إخراجه سالما على شق الجانب الأيمن أو الأيسر ، يشق ذلك الجانب ثم يخاط . وإذا
تساوى الأمر بين الأيمن والأيسر ، فالأحوط وجوبا شق الجانب الأيسر .
مستحبات الدفن مسألة 637 : يحسن حفر القبر بمقدار قامة الإنسان المتوسط بنية رجاء المطلوبية ، أي
بأمل أن يكون العمل مطلوبا من الله - تعالى - ، وأن يدفن الميت في أقرب مقبرة ، إلا
أن تكون المقبرة الأبعد أفضل من جهة أخرى . كأن تكون دفن فيها الصالحون ، أو
يتردد إليها الناس أكثر لقراءة الفاتحة على أهلها . ويستحب أن توضع الجنازة على
الأرض على بعد عدة أذرع من القبر ، وتقرب إليه شيئا فشيئا ثلاث مرات ، وفي كل
مرة توضع على الأرض ، وفي المرة الرابعة تنزل في القبر . وإذا كان الميت رجلا
توضع جنازته في المرة الثالثة على الأرض ، بحيث يكون رأسه عند أسفل القبر ، ثم
ينزل في الرابعة في القبر من جهة رأسه . وإذا كانت امرأة توضع الجنازة في المرة
الثالثة إلى جانب القبر من جهة قبلته ، وتنزل إلى القبر عرضا ، ويغطى القبر عند
تنزيل جثمانها بقطعة قماش . ويستحب أخذ الجنازة من التابوت ووضعها في القبر
بهدوء . وقراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن وأثناءه . وأن تحل عقدة كفنه بعد وضعه في
اللحد . وأن يوضع وجهه على التراب ، ويعمل له وسادة من تراب تحت رأسه ،