* ( قوله : « إذا انكشف عنها الإجازة . فافهم » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الفرق بين الفرضين فارق ، من حيث إنّ التصرّفات السابقة على الإجازة على تقدير الكشف لا تضمن ، وعلى تقدير النقل تضمن .
* ( قوله : « وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلَّة » . ) *
* [ أقول : ] أي : الدالَّة بالعقل والنقل على حرمة الوطء والتصرّف والتمليك والتملَّك في مال المسلم قبل رضاه وإن علم بأنّه سيرضى بعد .
وفيه أوّلا : منع التفريع المذكور والتصرّف في الفضولي على الكاشفيّة قبل الإجازة الكاشفة .
وثانيا : لو سلَّم فليس المانع عقليّا حتّى يأبى من التخصيص بنصوص كاشفيّة الإجازة عن صحّة الفضولي ، خصوصا صحيحة محمّد بن قيس ( 1 ) وما بعده ( 2 ) ، كما خصّص بحقوق المارّة وحقوق الاخوّة والقرابة والصداقة والضيافة ، وحقّ إجبار الممتنع وحقوق الولاية والأولويّة .
* ( قوله : « ترتيب الإيجاب ( 3 ) من حين الإيجاب فتأمّل » . ) *
* [ أقول : ] إشارة إلى الفرق الفارق بين المقيس والمقيس عليه من حيث إنّ عدم ترتّب الوفاء على مجرّد الإيجاب قبل القبول من جهة عدم تحقّق موضوع العقد ، بخلاف عدم ترتّبه على عقد الفضولي قبل الإجازة ، فإنّه ليس إلَّا لمانع عدم الرضا ، لا لعدم صدق موضوع العقد بالوفاء .
* ( قوله : « الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثمّ بعده الكشف الحكمي » . ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 591 ب « 88 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 182 ب « 1 » من أبواب أحكام المضاربة ح 9 ، وتقدّم باقي المصادر في هامش ( 1 ) ص : 62 وهامش ( 2 و 3 ) ص : 62 .
( 3 ) في المكاسب : « ترتيب الآثار » .