وبين خطابه الذمّي بنفقة زوجته .
* ( قوله : « لو باع الفضوليّ مال غيره مع مال نفسه . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] يعني : لا إشكال في صحّة بيع ما يملك وما لا يملك - بالكسر - مطلقا ، لا أنّه مورد نصّ ، كما لا إشكال في صحّة بيع ما يملك وما لا يملك - بالفتح - وإن لم يكن مورد نصّ ، إنّما الإشكال في أمور أخر :
منها : الإشكال في تطبيق صحّته على القواعد عند عدم إجازة الغير فيما له من المبيع ، ورفع هذا الإشكال وبقاؤه مبنيّ على تشخيص كون صحّة العقد المتبعّض فيه الصفقة هل هو مطابق للقواعد ليلتزم بصحّة التبعّض في جميع العقود والإيقاعات والنذور والعبادات والأحكام ، كما لو جمع في الطلاق بين ما يصحّ طلاقها وما لا يصحّ ، وفي النذور بين ما يصحّ النذر به وما لا يصحّ ، وفي الزكاة بين ما يصحّ وما لا يصحّ ، وفي التذكية بين ما يقبل التذكية وما لا يقبل ، وفي التغسيل والتكفين بين ما يصحّ وما لا يصحّ ، أم مخالف للقواعد ليقتصر في صحّته على مورد اليقين ؟ وجهان ، بل قولان . وقد يعبّر عن ذلك بأنّ الأسباب الشرعيّة كالعقد والإيقاع ونحوهما هل هي كالأسباب العقليّة في تأثيرها لا محالة فيما يتأثّر وعدم تأثيرها فيما لا يتأثّر من جهة عدم قابليّة المحلّ وقصور القوابل دون عدم تماميّة السبب وقصور السببيّة ، أم ليست كالأسباب العقليّة في ذلك ؟ وقد يعبّر أيضا بأنّ العقد الواحد هل ينحل إلى عقود متعدّدة باعتبار قابليّة المحلّ وعدمه ، أم لا ؟ إلَّا أنّ ظاهر هذا التعبير خاصّ بالعقود دون غيرها .
وبالجملة : ففي المسألة وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل ، وفاقا للمشهور ، وأخذا بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 ) ، وأصالة عدم التقييد والتخصيص ، وبفحوى الاتّفاق ظاهرا في الطلاق على صحّة الجمع بين ما يصحّ طلاقها وما لا
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .