تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الاحتياط فيها ، بل قوى العدم في هذا المقام ، مع أن بنائه في الكتب الفقهية والرسائل العملية على خلاف ذلك ، وقد نقل أن كلمة " أقواهما " لم تكن في نسخة الأصل . وذلك هو المظنون ، فان النفس تأبى أن يكون مثل الشيخ ( قدس سره ) ينكر إمكان الاحتياط في العبادات ، مع أن ما ذكر في وجه ذلك في غاية الضعف والسقوط ، فان مبنى الإشكال - على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) - إنما هو اعتبار قصد التقرب والأمر في صحة العبادة ( 1 ) وذلك يتوقف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا ، وفي الشبهات البدوية لا علم بالأمر فلا يمكن فيها الاحتياط . وبعبارة أخرى : الاحتياط في الشئ عبارة عن الإتيان بكل ما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم بعد الاحتياط بتحقق ما احتاط فيه بجميع ما له من الأجزاء والشرائط ، ومن جملة الشرايط المعتبرة في العبادة قصد أمرها والتقرب بها ، فان العمل الفاقد لذلك لا يكون عبادة ، وقصد الأمر والتقرب يتوقف على العلم بتعلق الأمر بالعمل ( 2 ) والا كان من التشريع المحرم ، ففي الشبهات البدوية العبادية لا يمكن فيها حقيقة الاحتياط ، هذا . ولكن الإنصاف : أنه ما كان ينبغي أن يجرى هذا الإشكال على قلم " الشيخ " فضلا عن أن يختاره ويقويه ، فإنه قد تقدم منا - في مبحث القطع - أن للامتثال مراتب أربع : أحدها : الامتثال العلمي التفصيلي ، ثانيها : الامتثال العلمي الإجمالي ( 3 ) ثالثها : الامتثال الظني ، رابعها : الامتثال الاحتمالي ، وهذه
هامش
( 1 ) أقول : لو عبر بقصد التمييز كان أولى ، لأن ما نحيل في الاحتياط هو قصد التمييز ، وإلا فلا قصور في التقرب برجاء الأمر ولا في قصد الوجه ولو رجاء ، كما لا يخفى . ( 2 ) أقول : فيه نظر ، لأن رجاء الأمر فيه كاف بلا تشريع ، ولذا قلنا : بأن الأولى جعل المانع قصد التمييز لا غير . ( 3 ) أقول : عند من احتمل اعتبار قصد التمييز لابد من عدم هذه المراتب . نعم : لا بأس بالالتزام بها في التوصليات ، حيث لا يعتبر فيها قصد التمييز ولا الوجه ، فيكفي في التقرب بها رجاء أمرها ، كما لا يخفى .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 400 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي