تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وأنت خبير بما فيه ، فان الأمر بالعمل ، إما أن يكون بنفسه عباديا - أي كان الغرض من الأمر التعبد والتقرب به - كالأمر المتعلق بالصلاة ، وإما أن يكتسب العبادية من أمر آخر لأجل اتحاد متعلقهما ، كوجوب الوفاء بالنذر ( 1 ) فان الأمر بالوفاء بالنذر بنفسه لم يكن عباديا ، بل هو كسائر الأوامر التوصلية لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال والتقرب ، ولكن لو تعلق النذر بما يكون عبادة - كنذر صلاة الليل - يكتسب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية من الأمر بصلاة الليل ، كما أن الأمر بصلاة الليل يكتسب الوجوب من الأمر بالوفاء ، والسر في ذلك : هو أن النذر إنما يتعلق بذات صلاة الليل لا بها بما أنها مستحبة بحيث يؤخذ استحبابها قيدا في متعلق النذر ، وإلا كان النذر باطلا لعدم القدرة على وفائه ، فان صلاة الليل بالنذر تصير واجبة ، فلا يمكن بعد النذر فعل صلاة الليل بقيد كونها مستحبة ، فلابد وان يتعلق النذر بذات صلاة الليل ، والأمر الاستحبابي الذي تعلق بها أيضا قد تعلق بذات صلاة الليل لا بوصف كونها مستحبة ، فان هذا الوصف إنما جاء من قبل الأمر بها فلا يمكن أخذه في متعلق
هامش
( 1 ) أقول : بعد ما كان رجحان متعلق النذر شرط صحة النذر ، فقهرا هذا الرجحان ملحوظ في متعلقه ، ولا يعقل تجريد المتعلق عن هذا الرجحان ، كيف ! ولازم التجريد عدم دخل الرجحان في الصحة ، فإذا كان كذلك فيستحيل اتحاد الأمر الناشئ من قبل النذر مع هذا الرجحان الذي هو شرط الصحة ، فإذا لم يتحدا ، فلا محيص من اعتبار الذات في الرتبتين فرارا عن لزوم اجتماع الضدين ، وحينئذ فلا قصور في إبقاء الذات الملحوظ متعلقا للنذر وموضوعا له على استحبابه ، مع كون الذات الملحوظ في مرتبة الوفاء بالنذر الملحوظ في المرتبة اللاحقة متصفا بالوجوب ، نظير اتصاف الذات في المرتبة السابقة عن اعتقاد العصيان على ما هو عليه من الحكم الواقعي مع اتصاف الذات في رتبة اعتقاد العصيان - المسمى بالتجري - بالمبغوضية ، بلا تضاد بينهما ، كما لا يخفى . وحينئذ لا يبقى مجال لما أفيد : من اكتساب الأمر بالوفاء بالنذر العبادية عن الأمر بالذات ، إذ هذا الاكتساب فرع التأكد واتحاد أحدهما مع الآخر ، وهذا المعنى في مثل المقام من طولية الحكمين مستحيل ، إذ الطولية موجبة لتخلل الفاء بينهما ، ومع هذا التخلل يأبى العقل عن الحكم بالاتحاد والتأكد بينهما ، كما لا يخفى . وحينئذ ربما يكون باب النذر من تلك الجهة كباب إجارة العبادات . نعم : لو لم نقل بشرطية رجحان المتعلق في النذر كان لما أفيد وجه ، ولكنه ظاهرا خلاف الإجماع ، إلا في بعض الموارد على ما حقق في محله ، فراجع كلماتهم وتدبر فيها .