قيس حين طلَّقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها : « فإذا حللت فآذنيني » فلمّا حلَّت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوّجها إيّاه فأمّا المطلَّقة فلا خلاف .
صحيح . رواه مسلم في ( الطلاق ، ح / 36 ، 47 ، 6 / 74 ، 75 ) وأحمد ( 6 / 412 ) وابن عساكر في « التاريخ » ( 2 / 396 ) والبغوي ( 7 / 111 ) وتلخيص ( 3 / 151 ) وشفع ( 1538 ) والكنز ( 27965 ) والفتح ( 9 / 179 ) .
: 2332 : ونحو هذا : 2 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 287 ) .
440 : 2333 : ذلك : 1 : تفسير ابن كثير ( 1 / 287 ) والثوري ( ص / 70 ) .
: 2336 : عاشق : 2 : المصدر السابق لابن كثير بنحوه .
441 : 2338 : تعلمني : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 287 ) .
: 2340 : نحو ذلك : 2 : قال ابن كثير : أجمع العلماء على أنّه لا يصح العقد في مدّة العدّة . واختلفوا فيمن تزوّج امرأة في عدّتها فدخل بها فإنّه يفرّق بينهما ، وهل تحرم عليه أبدا ؟ على قولين :
الجمهور على أنّها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدّتها .
وذهب الإمام مالك إلى أنّها تحرم عليه على التأبيد ، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر - رضى اللَّه عنه - قال : « أيّما امرأة نكحت في
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 147
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص١٤٧