تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يشمل الزوجات المدخول بهنّ وغير المدخول بهنّ بالإجماع ، ومستنده في غير المدخول بهنّ عموم الآية الكريمة . : 2319 : العدة : 2 : يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدّة عدّتها ، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمّي المؤمنين أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم والآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرا » . صحيح . متفق عليه . رواه البخاري ( 2 / 99 ، 7 / 76 ، 79 ) ومسلم في ( الطلاق ، ح / 58 ، 58 مكرر ) وأبو داود ( ح / 2299 ) والترمذي ( ح / 18 ، 1195 ، 1196 ) والنسائي ( ح / 198 ، 204 ) وابن ماجة ( ح / 35 ، 2085 ) وأحمد ( 6 / 37 ، 325 ) والبيهقي ( 7 / 437 ، 438 ) وعبد الرزاق ( 12130 ، 12131 ) وابن سعد ( 8 / 70 ) والمجمع ( 3 / 5 ) والترغيب ( 4 / 355 ) ونصب الراية ( 3 / 260 ، 261 ) وتلخيص الحبير ( 3 / 239 ) ومعاني ( 3 / 75 ، 76 ) وأصفهان ( 1 / 111 ) . 438 : 2322 : الطيب : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 286 ) . : 2324 : التعريض : 2 : المصدر السابق . 439 : 2327 : عباس : 1 : قلت : والأئمة في التعريض أنّه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة ، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم لفاطمة بنت