عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوّج بها لم يدخل بها فرّق بينهما ، ثم اعتدت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل ، وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرّق بينهما ، ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا » .
تفسير ابن كثير : ( 1 / 287 ) .
: 2341 : نحو ذلك : 3 : تفسير الثوري ( 2 / 70 ) وتفسير ابن كثير ( 1 / 287 ) .
442 : 2346 : النكاح : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 287 ) .
: : نحو ذلك : 2 : قال ابن كثير : أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها .
قال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري : المس النكاح بل ويجوز أن يطلَّقها قبل الدخول بها ، والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر اللَّه تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عمّا فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره انظر المصدر السابق .
443 : 2349 : نحو ذلك : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 287 ) .
: 2350 : الكسوة : 2 : المصدر السابق .
: 2353 : والإزار : 3 : المصدر السابق .
444 : 2356 : الصداق : 1 : تفسير ابن كثير : ( 1 / 288 ) .
: 2358 : فعفا : 2 : كذا وردت « بالأصل » « فعفا » وكذا أثبتناه .
445 : 2359 : الزوج : 1 : رواه الدارقطني ( 3 / 279 ) والبيهقي ( 7 / 251 ) .
: 2360 : الزوج : 2 : تفسير مجاهد ( 1 / 110 ) وتفسير عبد الرزاق ( 1 / 109 ) .
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 148
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص١٤٨