تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وقال الشّافعيّ في أحد قوليه : إن نوى بالخلع طلاقا وسمّاه فهو طلاق ، وإن لم ينو طلاقا ولا سمّى لم تقع فرقة قاله في القديم . وقال أبو ثور : إذا لم يسمّ الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق ، وإن سمّى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدّة . 422 : 2227 : بالسنن : 1 : روى عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم في الرّجل يتزوّج المرأة فيطلَّقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلَّقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول ؟ قال : « لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » . صحيح . رواه البخاري ( 7 / 55 ) ورواه مسلم ( ح / 1057 ) والنسائي ( 6 / 146 ) والفتح ( 9 / 469 ) وأحمد ( 2 / 62 ، 193 ) . 424 : 2240 : بمعروف : 1 : قلت : والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف ، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرّحها ، أي : يتركها حتى تنقضي عدّتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب . 425 : 2246 : ضرار : 1 : قال القرطبي : روى مالك عن ثور بن زيد الدّيلمى أنّ الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطوّل بذلك العدّة عليها وليضارها