قوله تعالى : * ( نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) *
[ 4917 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * يقول :
للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت .
قوله تعالى : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) *
[ 4918 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * : إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره .
قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) *
[ 4919 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * : فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى .
قوله تعالى : * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) *
[ 4920 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) * يعني : للزوج .
قوله تعالى : * ( مِمَّا تَرَكْنَ ) *
[ 4921 ]
وبه عن عن سعيد قوله : * ( مِمَّا تَرَكْنَ ) * يعني : مما تركت من المال .
قوله تعالى : * ( يُوصِينَ بِها ) *
[ 4922 ]
وبالإسناد عن سعيد بن جبير قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها ) * :
النساء .
قوله تعالى : * ( أَوْ دَيْنٍ ) *
[ 4923 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( أَوْ دَيْنٍ ) * : دين عليهن ، قال : فالدين قبل الوصية فيها تقديم .
قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ ) *
[ 4924 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَهُنَّ ) * يعني : النساء .
قوله تعالى : * ( الرُّبُعُ ) *
[ 4925 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * يعني : للمرأة الربع .