تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 885

مساهمون:

ص٨٨٥

قوله تعالى : * ( نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) *

[ 4917 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * يقول : للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت .

قوله تعالى : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) *

[ 4918 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * : إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره .

قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) *

[ 4919 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * : فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى .

قوله تعالى : * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) *

[ 4920 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) * يعني : للزوج .

قوله تعالى : * ( مِمَّا تَرَكْنَ ) *

[ 4921 ] وبه عن عن سعيد قوله : * ( مِمَّا تَرَكْنَ ) * يعني : مما تركت من المال .

قوله تعالى : * ( يُوصِينَ بِها ) *

[ 4922 ] وبالإسناد عن سعيد بن جبير قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها ) * : النساء .

قوله تعالى : * ( أَوْ دَيْنٍ ) *

[ 4923 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( أَوْ دَيْنٍ ) * : دين عليهن ، قال : فالدين قبل الوصية فيها تقديم .

قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ ) *

[ 4924 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَهُنَّ ) * يعني : النساء .

قوله تعالى : * ( الرُّبُعُ ) *

[ 4925 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * يعني : للمرأة الربع .