قوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) *
[ 4932 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * :
والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث .
قوله تعالى : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 4933 ]
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول : القول ما قلت . قال : قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة : من لا ولد له ولا والد - ( 1 ) وروى عن الضحاك والحسن نحو ذلك .
والوجه الثاني :
[ 4934 ]
حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن ابن عباس بمثل حديث قبله قال : الكلالة :
ما خلا الولد والوالد .
[ 4935 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ) * يقول : إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة ، الكلالة : الميت الذي ليس له ولد ولا والد .
قوله تعالى : * ( ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) *
[ 4936 ]
حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ( ح ) وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، ثنا شعبة كلاهما عن يعلي بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة ، عن سعد بن مالك وهو ابن أبي
هامش
( 1 ) . الحاكم 2 / 304 .