قوله تعالى : * ( فَلَهَا النِّصْفُ ) *
[ 4896 ]
أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلى ، حدثني أبي ، حدثني عمي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم ، وقالوا : نعطي المرأة الربع والثمن ، ونعطي الابنة النصف ، ونعطي الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطي الصبي الميراث ، وليس يعني شيئا ، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ، ويعطونه الأكبر فالأكبر .
قوله : * ( ولأَبَوَيْه ) *
[ 4897 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولأَبَوَيْه ) * يعني : أبوى الميت .
قوله تعالى : * ( لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ) *
[ 4898 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ) * : مما ترك الميت .
قوله تعالى : * ( إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ ) *
[ 4899 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ ) * : يعني ذكرا كان أو كانتا انثيين فوق كل ذلك ، ولم يكن معهن ذكر ، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ، ثلثه أسداس ، وللأب سدس ويبقى سدس واحد ، فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة .
قوله تعالى : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ) *
[ 4900 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ ووَرِثَه أَبَواه ) * قال :
فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى .