وقاص أنه قرأ هذا الحرف : إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم
وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) * قال : من أمه .
[ 4937 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ) * يعني : أكثر من واحد ، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا .
قوله تعالى : * ( فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) *
[ 4938 ]
قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب أن - ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى ، قال : ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ، وروى عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك .
قوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) *
قد تقدم تفسيره .
قوله تعالى : * ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّه ) *
[ 4939 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر .
[ 4940 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : * ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّه ) * .