تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣

قوله تعالى : * ( ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) *

[ 4901 ] وبه عن سعيد بن جبير : * ( ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) * : فلأمه الثلث وبقية المال للأب

قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) *

[ 4902 ] وبه عن سعيد بن جبير * ( فَإِنْ كانَ لَه ) * : فإن كان للميت .

قوله تعالى : * ( إِخْوَةٌ ) *

[ 4903 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) * : أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت .

قوله تعالى : * ( فَلأُمِّه السُّدُسُ ) *

[ 4904 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * وما بقي فللأب ، وليس للإخوة مع الأب شيء ، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث . [ 4905 ] حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن المغيرة ، أنبأ يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ، ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم ، ونفقته عليهم دون أمهم ( 1 ) .

قوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) *

[ 4906 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث أو عاصم أو غيره ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين . [ 4907 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * .

قوله تعالى : * ( يُوصِي بِها ) *

[ 4908 ] وبه عن سعيد : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها ) * : فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ، ولا تجوز وصية لوارث .
هامش
( 1 ) . قال ابن كثير : هذا كلام حسن . انظر 2 / 199 .