قوله تعالى : * ( ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) *
[ 4901 ]
وبه عن سعيد بن جبير : * ( ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) * : فلأمه الثلث وبقية المال للأب
قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) *
[ 4902 ]
وبه عن سعيد بن جبير * ( فَإِنْ كانَ لَه ) * : فإن كان للميت .
قوله تعالى : * ( إِخْوَةٌ ) *
[ 4903 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) * : أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت .
قوله تعالى : * ( فَلأُمِّه السُّدُسُ ) *
[ 4904 ]
وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * وما بقي فللأب ، وليس للإخوة مع الأب شيء ، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث .
[ 4905 ]
حدثنا أبي ، ثنا عبد العزيز بن المغيرة ، أنبأ يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ، ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم ، ونفقته عليهم دون أمهم ( 1 ) .
قوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) *
[ 4906 ]
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث أو عاصم أو غيره ، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرأون الوصية قبل الدين .
[ 4907 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * .
قوله تعالى : * ( يُوصِي بِها ) *
[ 4908 ]
وبه عن سعيد : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها ) * : فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ، ولا تجوز وصية لوارث .
هامش
( 1 ) . قال ابن كثير : هذا كلام حسن . انظر 2 / 199 .