يحل لها إن كانت حاملا ، أن تكتم حملها ، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها .
قال أبو محمد : وروى عن ابن عباس والشعبي والحكم بن عتيبة ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك ، نحو ذلك .
الوجه الثالث : الحيض :
[ 2192 ]
حدثنا أبي ، ثنا معلي بن أسد ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ووهيب وخالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، في هذه الآية * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ ) * قال : هو الحيض .
قال أبو محمد : وروى عن عطية ، وأحد الروايات عن النخعي ، نحو ذلك .
قوله : * ( إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ) *
[ 2193 ]
حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن واصل بن سليم ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال : جاء أعرابي فسأل :
من أعلم أهل مكة ؟ فقيل له : سعيد بن جبير . فسأل عنه فإذا هو في حلقة ، وهو حديث السن . زاد يوسف فقال : إن هذا الحدث . فقيل له : هو هذا . قالا :
جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة ، ثم عرض بينهما فرقة ، وبها حبل ، فكتمت حبلها حتى وضعت . هل له ان يراجعها ؟ قال : لا . قال : فاشتد على الأعرابي . فقال له سعيد : ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر . فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها .
[ 2194 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى ابن لهيعة ، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( والْيَوْمِ الآخِرِ ) * يعني : ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال .
قوله تعالى : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) *
[ 2195 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) * يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو تطليقتين وهي حامل ، فهو أحق