والوجه الخامس :
[ 2202 ]
حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، في قوله : * ( ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) * قال : للرجال درجة في الفضل علي النساء .
الوجه السادس :
[ 2203 ]
قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان * ( ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) * يعني : فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم .
[ 2204 ]
أخبرنا العباس بن مزيد قراءة ، أخبرني ابن شعيب أخبرنا سعيد ، عن الحسن وقتادة ، انهما قالا : العزيز في نعمته
، وروى عن أبي العالية والربيع بن أنس :
أنهما قالا : العزيز في نقمته إذا انتقم .
[ 2205 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، أنبأ بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( حَكِيمٌ ) * يقول : محكم لما أراد .
قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) *
[ 2206 ]
حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، ان رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ، ولا اؤيدك ابدا وكيف ذلك ؟ قال :
أطلقك ، حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ، فأنزل الله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون اليه من الطلاق .
[ 2207 ]
حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت ، فقد تم القرء ، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى ، إن أحب أن يفعل ، فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان .