قوله تعالى : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) *
[ 2208 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فاما ان يمسكها بمعروف ، فيحسن صحابتها .
قوله : * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2209 ]
وبه عن ابن عباس قوله : * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * قال : أن يسرحها بإحسان ، فلا يظلمها من حقها شيئا .
[ 2210 ]
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، أنبأ وهب ، أخبرني سفيان الثوري ، حدثني إسماعيل بن سميع ، قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * أين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان .
الوجه الثاني :
[ 2211 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا أسباط ، عن السدى ، قوله :
* ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها .
[ 2212 ]
حدثنا أبي ، ثنا نحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، ثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان .
قوله : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ ) *
[ 2213 ]
حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قوله : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ ) * يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها .
قوله تعالي * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
[ 2214 ]
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ثم استثنى فقال : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) *