والوجه الثالث :
[ 2177 ]
حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن المغيرة ، قال : قال القعقاع : سألت الحسن عن الرجل ترضع امرأته صبيا ، قال :
أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها ؟ قال : ما أرى هذا بغضب ، انما الإيلاء في الغضب .
قوله : * ( فَإِنْ فاؤُ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2178 ]
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا أسباط عن مطرف ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع . قال أبو محمد : وروى عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير ، نحو ذلك
والوجه الثاني :
[ 2179 ]
حدثنا الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن شريك ، عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود ، قال : الفيء : الرضى .
قال أبو محمد : وروى عن علقمة وإبراهيم النخعي مثل ذلك .
والوجه الثالث :
[ 2180 ]
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست ، فسئل مسروق وأصحاب عبد الله ، فقالوا : يشهد .
قال أبو محمد : وروى عن الحسن ، وأحد قولي علقمة ، قالا : الفيء :
الإشهاد .
والوجه الرابع : أن يكون معذورا ، فيفيء بلسانه .
[ 2181 ]
حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن آلى ، ثم مرض أو سجن أو سافر ، ثم راجع ، فان له عذرا ، ألا يجامع . قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك .