والوجه الرابع :
[ 2166 ]
أخبرني أبى ، قال روى عن نحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، وعمرو ابن الحارث ، عن زيد بن أسلم ، في قوله : * ( ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) * مثل قول الرجل : هو كافر هو مشرك . لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه .
قوله تعالى : * ( واللَّه غَفُورٌ ) *
[ 2167 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، في قوله : * ( غَفُورٌ ) * يعني : إذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها .
قوله : * ( حَلِيمٌ ) *
[ 2168 ]
وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( حَلِيمٌ ) * : إذ لم يجعل فيها الكفارة ، ثم نزلت الكفارة .
قوله تعالى : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) *
[ 2169 ]
حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو قتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه عن عمرة ، عن عائشة قالت : كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا .
[ 2170 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * فهذا الرجل يحلف لامرأته ، لا ينكحها بالله .
[ 2171 ]
حدثنا أبي ثنا عثمان بن حفص البصري ، ثنا ملسمة بن علقمة ثنا داود ، عن سعيد بن المسيب ، في قوله : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * قال : يحلفون . قال أبو محمد : وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ، نحو ذلك
قوله تعالى : * ( تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2172 ]
حدثنا أبي ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها .