ملك ذي اليد بلا سبب ، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لاقراره ، ومقتضى
الاخذ باقراره بطلان يده وعدم سماع دعواه .
وإن ضم إلى إقراره دعوى الانتقال إليه تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد
مدعيا للانتقال إليه ، فإنه يخالف قوله الأصل المعول عليه في المسألة - وهو أصالة
عدم الانتقال إليه - فينطبق على ما ذكرناه في محله في تشخيص المدعي والمنكر :
من أن المدعي هو الذي إذا ترك دعواه وأعرض عنها ترك وارتفعت الخصومة
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 612
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص٦١٢