تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
من " الركعة " هي الركعة المتصلة - على طبق مفاد الاستصحاب - فلا يمكن الاخذ بظاهرها ، لان ذلك يخالف ما عليه المذهب ، فلابد إما من حمل " الركعة على الركعة المفصولة وإما من الحمل على التقية ، والثاني مخالف للأصل ، فيتعين الأول . إلا أن يقال : إن التقية إنما هي في تطبيق الاستصحاب على المورد ، فيحمل قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " على بيان الحكم الواقعي : من وجوب الاخذ بالمتيقن والعمل بالاستصحاب ، ولكن تطبيق العمل بالاستصحاب على المورد كان للتقية ، فالتقية إنما تكون في التطبيق لا في نفس الحكم الاستصحابي . ولكن هذا أيضا خلاف الظاهر ، فيتعين حمل " اليقين " في الرواية على اليقين بالبراءة والآتيان بالوظيفة المقررة في الشريعة للشك في عدد الركعات .