تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فان اقتضاء الاخلال بالجزء سهوا بطلان العمل إنما هو من خواص ركنية الجزء - كما تقدم - إلا إذا قام الدليل على عدم الركنية . والظاهر : أنه لم يقم دليل على ذلك في غير الصلاة من سائر المركبات الاخر ، وأما في باب الصلاة فقد قام الدليل على عدم بطلانها عند الاخلال بجزئها سهوا ، وهو قوله - عليه السلام - " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " ( 1 ) وفي مقدار دلالة حديث " لا تعاد " وكيفية استفادة قواعد الخلل الواقع في الصلاة منه بحث طويل ، تفصيله موكول إلى محله . المقام الثاني في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا والكلام فيه أيضا يقع من جهات ثلاث : الأولى : في تصوير وقوع الزيادة في الاجزاء والشرائط وما هو المحقق لها . الثانية : في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية . الثالثة : في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة من الصحة والفساد . أما الكلام في الجهة الأولى : فإجماله : أنه قد يستشكل في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا ، فان الجزء أو الشرط ، إما أن يؤخذ بشرط لا ، وإما أن يؤخذ لا بشرط ، ولا ثالث لهما . وعلى الأول : ترجع زيادته إلى النقيصة ، لأنه يلزم الاخلال بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شئ آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الوضوء الحديث 8 .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 229 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي