تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
التكاليف . وإن أبيت عن ذلك ، فلا أقل من أن يشك في كونها من المسببات التوليدية ، فإنه لا سبيل إلى دعوى القطع بذلك ، فيشك في وجوب الاتيان بالفعل على وجه يكون محصلا للملاك ، لاحتمال أن يكون متعلق التكليف نفس الفعل الصادر عن الفاعل من حيث هو لا من حيث تعنونه بالملاك ، فيؤول الامر إلى تردد المكلف به بين الأقل والأكثر ، للعلم بتعلق الطلب بالفعل الصادر عن الفاعل والشك في وجوب القيد : من إتيان الفعل على وجه يكون محصلا للملاك ، والأصل البراءة عن وجوبه ، فتأمل ( 1 ) . هذا كله إذا كان الاشكال راجعا إلى العنوان . وإن كان راجعا إلى الغرض - كما هو ظاهر العبارة - بدعوى : أن الغرض من تعلق الطلب بالافعال إنما هو حصول الملاكات والمصالح التي تبتني عليها الاحكام ، فيجب الاتيان بكل ما يحتمل دخله في حصول الملاك ، ولازم ذلك عدم جريان البراءة في جميع موارد الشك بين الأقل والأكثر ، لاحتمال أن تكون للخصوصية الزائدة دخل في حصول الملاك . ففيه : ما عرفت : من أن المراد من " الغرض " المعطوف على العنوان ليس هو الملاك ليرد عليه ذلك ( 2 ) بل المراد من " الغرض " هو التعبد بالمأمور به
هامش
( 1 ) وجهه : هو أنه لو وصلت النوبة إلى الشك واحتمل أن يكون الامر بالفعل لأجل تعنونه بالملاك ، فمقتضى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين أن يكون متعلقا بالفعل الصادر عن الفاعل من حيث هو وبين أن يكون متعلقا به من حيث كونه محصلا للملاك هو وجوب الاتيان بكل ما يحتمل أن يكون له دخل في حصول الملاك ، ولا تجري البراءة فيه ، والعلم التفصيلي بتعلق التكليف بالفعل على كل تقدير لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ، لان التكليف بالفعل مردد بين كونه نفسيا أو غيريا ، نظير العلم التفصيلي بوجوب نصب السلم المردد بين كونه لنفسه أو لكونه مقدمة للكون على السطح ، وقد تقدم أن مثل هذا العلم التفصيلي لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ، فتأمل جيدا . ( 2 ) أقول : قد عرفت ان مراد الشيخ - رحمه الله - صريح في كونه الملاك لا التعبد الذي هو الغرض المترتب على الامر به ، فلا مجال لشرح مرامه بما ذكر ، إذ هو قريب بالاجتهاد في قبال النص ، فتدبر .