أحكام الأواني ( 235 ) - يحرم الأكل والشرب من إناء مصنوع من جلد كلب أو خنزير أو ميتة
مع العلم بتأثر المأكول والمشروب بالإناء وانفعاله به كما لو كان الطعام رطبا رطوبة
مسرية . والأحوط وجوبا الاجتناب عن استعماله في الأكل والشرب حتى مع عدم
العلم بذلك . كما لا يجوز استعمال إناء كذا في الوضوء والغسل ونحوه مما يشترط فيه
الطهارة . بل الأحوط وجوبا ترك استعمال جلود الكلاب والخنازير والميتة مطلقا
حتى لو لم تكن من الأواني ولم يكن المجال المستعملة فيه مشروطا بالطهارة .
( 236 ) - يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب .
( 237 ) - لا بأس باقتناء آنية الذهب والفضة واستعمالها للزينة . أما استعمالها
في غير الزينة فالأحوط وجوبا تركه .
( 238 ) - يحرم صناعة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم . ويجوز لغير ذلك
ويحل أخذ الأجرة عليها عندئذ .
( 239 ) - لا بأس ببيع وشراء آنية الذهب والفضة لغير الاستعمالات المحرمة ،
وما يؤخذ ثمنا لها محكوم بالحلية .
( 240 ) - قوالب الفناجين المصنوعة من الذهب أو الفضة إذا صدق عليها أنها
آنية بعد فصلها عن الفنجان فاستعمالها محرم مطلقا منضمة للفنجان وبدونه . أما إن
لم يصدق كونها آنية عند استقلالها عن الفنجان فلا بأس باستعمالها .
( 241 ) - استعمال الإناء المطلي بماء الذهب أو الفضة محل إشكال . فالأحوط
وجوبا تركه سواء صدق عليه أنه إناء واحد أم اعتبر إناءين متداخلين .