( 242 ) - لا بأس باستعمال الإناء المصنوع من المعدن المخلوط بشئ من الذهب
أو الفضة إذا لم يكن مقدار الذهب أو الفضة فيه إلى درجة تسمح بتسميته إناء ذهب
أو فضة .
( 243 ) - لا بأس باستعمال أواني الذهب والفضة حال الاضطرار لكن في غير
الوضوء والغسل .
( 244 ) - لا بأس باستعمال الآنية المشكوك كونها من الذهب أو الفضة أم من
غيرهما .
( 245 ) - لا يخلو استعمال رأس أنبوب النرجيلة وقراب السيف والخنجر
وقاب القرآن وظرف العطر والكحل من الإشكال إذا كانت من ذهب أو فضة بل
الأظهر المنع في ظرف العطر والكحل .
( 246 ) - إفراغ الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضة في إناء آخر ليس من
الاستعمال المحرم إذا لم يكن مع قصد تناول الطعام من الإناء الثاني . بل يجوز مع هذا
القصد أيضا إذا كانت الغاية الفرار من حرمة استعمال إناء الذهب أو الفضة .