12 - غيبة المسلم :
فهي مطهرة لبدنه وثيابه وسائر لوازمه الموجودة معه حين غيبته ، من آنية
وفراش ونحوها إذا كانت متنجسة ، بشرط أن نحتمل قيامه بتطهيرها ، أو حصول
الطهارة لها بشكل من الأشكال ، ولو بواسطة تعرضها للغمس في الماء الجاري مثلا .
ثبوت طهارة المتنجسات ( 232 ) - يثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ( أي إخبار العدلين ) ، وإخبار ذي اليد
بحصول التطهير ، أو بأن مسلما قد طهره ، حتى لو لم نعلم بصحة تطهيره له .
( 233 ) - يحكم بطهارة الثوب مثلا إذا أخبر الموكل بتطهيره بحصول ذلك بعد
استلامه له ، بشرط عدم الظن بالخلاف .
( 234 ) - إذا كان المكلف من صفاته التردد بنحو لا يحصل له اليقين الفعلي
بطهارة ما يقوم بتطهيره ، يجوز له الاكتفاء باليقين التقديري المتعارف إذا تمكن من
تشخيصه ، أي يغسل المتنجس بالمقدار الذي لو فعله يحصل به اليقين بالطهارة لسائر
المسلمين العاديين ، وإن لم يحصل له اليقين شخصيا . وإذا لم يتمكن من تشخيص
اليقين التقديري يجوز له الاكتفاء بالظن في حصول الطهارة .