( 249 ) - إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من خلال الشعر النابت فيه ، يجب على
الأحوط غسلها وايصال الماء إليها ، فضلا عن غسل الشعر النابت عليها . إما إذا
لم تكن بادية من خلاله ، فيكفي غسل ظاهر الشعر ولا يجب ايصال الماء إليها .
( 250 ) - إذا شك في كون البشرة ظاهرة من خلال الشعر وعدمه ، وجب على
الأحوط غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة .
( 251 ) - لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين ،
لكن يجب غسل شئ منها مقدمة للعلم بغسل ظاهر الوجه المحيط بها . ومن لم يكن
يعلم بوجوب غسل مقدار منها ، وشك في أنه كان يقوم بذلك فيما سلف من وضوئه ،
يحكم بصحة صلواته الماضية .
( 252 ) - إذا احتمل - احتمالا عقلائيا - وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى
ظاهر الوجه ، ولو كان مثل القيح الذي يلتصق بآماق العينين ، أو الكحل أو الوسخ ،
وجب عليه الفحص عنه وإزالته إن كان موجودا .
2 - غسل اليدين : يجب بعد غسل الوجه غسل اليدين من المرفقين إلى
أطراف الأصابع .
توضيح : المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد ،
وغسل مقدار زائد عنه مقدمة لتحصيل اليقين بغسله .
( 253 ) - يجب كون غسل اليدين بعد غسل الوجه ، كما يجب الترتيب بينهما
بغسل اليمنى أولا ثم اليسرى .
( 254 ) - يجب في غسل الوجه واليدين البدء من الأعلى إلى الأسفل . فلو
غسل ونكس في الغسل من الأسفل إلى الأعلى واكتفى بهذه الغسلة فالوضوء
باطل . بل يكون باطلا مع النكس مطلقا في بعض الموارد ، والأحوط وجوبا مراعاة