( 2142 ) - لو لم يكن للزوجة وارث سوى الزوج كانت التركة كلها له . أما لو
لم يكن للزوج وارث سوى الزوجة فتأخذ الزوجة حصتها - أي الربع - وكانت
البقية للإمام ( عليه السلام ) على الأقرب .
( 2143 ) - إذ تعددت الزوجات ، قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن
قد دخل بهن أو ببعضهن .
( 2144 ) - الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة
باقية ، فإذا انتهت ، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث .
( 2145 ) - من تزوج بامرأة حال المرض ثم مات قبل الدخول بها لم ترث منه
شيئا ولم تستحق شيئا من المهر أيضا ، أما لو دخل بها أو شفي من مرضه ثم مات
بسبب آخر ، فلها الحق بالإرث والمهر كذلك . ولو ماتت الزوجة قبل شفاء زوجها
أو دخوله بها لم يرثها هو كما لم تستحق المهر منه كذلك على الأظهر وإن كان الأحوط
استحبابا المصالحة عليه .
( 2146 ) - إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة من
حين الطلاق ، أي اثنا عشر شهرا هلاليا ، ورثت الزوجة حتى لو كان الطلاق بائنا
عند توفر شرطين :
1 - أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة .
2 - موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك
المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة .
( 2147 ) - لا توارث بين الزوجين في زواج المتعة ، فلا ترث الزوجة الموقتة
زوجها لو مات كما لا يرثها هو كذلك لو ماتت . نعم يثبت التوارث بين الأبوين وبين
أولادهما من المتعة .