مسائل متفرقة في الإرث ( 2148 ) - يعطي من تركة الميت للولد الأكبر الذكر ، أو للولدين المتساويين في
العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت ، وخاتمه ، وسيفه ولباسه الذي
لبسه . أو أعده للبسه ، لكن يشترط على الأحوط وجوبا أن يكون للميت مال آخر
غير هذه المذكورات ، كما يجب على الولد الأكبر الذكر أن يقضي ما فات أباه من
الصلاة والصوم .
( 2149 ) - إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد
الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه
على الأظهر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي
نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل .
( 2150 ) - يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث
الكافر من المسلم سواء كان أب الميت أم ابنه ، وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك
يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما بلا فرق بين كونه قد قتله مباشرة أو
بالتسبيب بنحو تصح معه نسبة القتل إليه ، وأما إذا قتله خطأ ، كما إذا رمى بحجارة
إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه سواء كان خطأ محضا أو خطأ
شبه عمد ، إلا أنه لا يرث من الدية على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا
المصالحة .
( 2151 ) - إسلام الوارث قبل تقسيم التركة كإسلامه قبل موت المورث ، وذلك
في صورة تعدد الورثة ، فلو أسلم إذن قبل التقسيم كان كباقي الورثة في استحقاق