( 1970 ) - منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه ، وكذلك
أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط .
( 1971 ) - المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ومع التلف يرد
إليه عوضه .
( 1972 ) - إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب ، وإن
كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه .
( 1973 ) - لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير -
فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه .
( 1974 ) - لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا
فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ،
ولا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها .
( 1975 ) - من غصب شيئا مما لا يجوز إبقاؤه على هيئته كالصنم والصليب
وآلات اللهو التي يجب كسرها وتغيير هيئتها وقام بتخريبها وجب عليه ارجاع
موادها إلى صاحبها ولم يضمن له أجرة صناعتها . أما لو كان للمغصوب منفعة محللة
كأواني الذهب والفضة - بناء على جواز اقتنائها - فضمان أجرة صناعتها لو كسرها
لا يخلو من وجه .
( 1976 ) - لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل
وطلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك
ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان
عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص .
( 1977 ) - لو غصب أرضا فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما