المضاف لا يطهر إلا إذا استهلك في الماء .
( 165 ) - يشترط في التطهير بالماء أمور :
1 - أن يكون الماء مطلقا . فالمضاف مثل ماء الورد وغيره لا يطهر
المتنجسات .
2 - أن يكون الماء طاهرا .
3 - أن لا يصير الماء مضافا حال التطهير ، إلا أن يطهر المتنجس قبل
صيرورته مضافا .
4 - زوال عين النجاسة عن المتنجس الذي يراد تطهيره .
وهناك شروط أخرى تختص بالتطهير بالماء القليل يأتي بيانها .
( 166 ) - يطهر الإناء المتنجس إذا غسل مرة واحدة ، وإن كان بالماء القليل
على الأقوى ، بشرط ألا يكون متنجسا بالبول ، أو بلعق كلب أو خنزير فيه ، أو
شربه منه .
( 167 ) - إذا لعق الكلب إناءا ، أو شرب منه ماءا أو غيره من المائعات ،
فالأظهر الاكتفاء بغسله مرتين بالماء القليل ، أو مرة واحدة بالكر أو الجاري ، بعد
تعفيره بالتراب الممزوج بالماء . والأحوط استحبابا تعفيره بالتراب الخالص قبل
ذلك أيضا . ومثله الإناء الذي أصابه لعاب كلب ولو بغير الولوغ فيه ، فيجب تعفيره
قبل غسله على الأحوط .
( 168 ) - إذا كان فم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقا بحيث لم يمكن مسحه
وتعفيره بالتراب ، وجب مع الامكان ادخال خرقة فيه بواسطة خشبة وما شابهه ،
وتحريك التراب بواسطتها بنحو يتم به تعفير الإناء ومسح جميع أنحائه . كما يمكن
التوصل إلى تعفير الإناء من خلال هزه لتحريك التراب الممزوج بالماء فيه بنحو