التلذذ ، ومسهما كذلك .
( 1892 ) - لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها بشرط علمه
بعدم وجود مانع من زواجه منها واحتماله قبولها بذلك واحتماله أيضا أن تفيده هذه
النظرة الاطلاع على أمر جديد ، ومع تحقق هذه الشروط ينحصر جواز النظر به
وإن تكرر عدة مرات ، بل يستحب مثل هذا النظر لمنع حصول نزاع بعد العقد ،
ولا يشترط فيه إجازة المرأة ، والأظهر جواز النظر أيضا إلى شعر المرأة ومحاسنها
الأخرى مع تحقق نفس هذه الشروط . أما جواز نظر المرأة إلى الرجل الذي تريد
الزواج منه مع تحقق الشروط المذكورة فله وجه .
( 1893 ) - يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية ، أو النبوة ، أو المعاد ، أو
بإنكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري ،
كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين فيما لو
كان إنكار ذلك الحكم يرجع إلى إنكار الألوهية أو نبوة النبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
( 1894 ) - إذا ارتد الزوج عن ملة ، أو ارتدت الزوجة عن ملة ، أو فطرة بطل
النكاح ، فإن كان الإرتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها
عدة ، وأما إذا كان الإرتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب
عليها أن تعتد عدة الطلاق ، ثم إن رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل
انقطاع العدة بقي الزواج على حاله وإلا بطل .
( 1895 ) - إذا ارتد الزوج عن فطرة - أي من كان أحد أبويه مسلما عند انعقاد
نطفته وأظهر الإسلام عند بلوغه - حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة
الوفاة ( ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق ) .
( 1896 ) - إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا
و