الزوج مهر المثل .
( 1875 ) - إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من
المقاربة قبل أخذه ، سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ، ولو دخل بها الزوج
برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك ، من دون عذر شرعي .
( 1876 ) - لو مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة من المهر نصفه
على الأقوى .
النكاح المنقطع ( 1877 ) - يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر
غير الاستمتاع .
( 1878 ) - يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول
بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من
الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له .
( 1879 ) - لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو
منقطعا .