حدود إجازته ، فإذا قال له : " اختر وكيلا عني " ، فلا بد أن يوكل شخصا عنه ، لا عن
نفسه .
( 1762 ) - ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته ، بل لو مات
الوكيل الأول ، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني .
( 1763 ) - إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل
الأول عزله . ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني . ولو مات
الموكل الأصلي أو جن أو أغمي عليه بطلت وكالة الوكيلين وكذا الحكم في المسألة
المتقدمة .
( 1764 ) - إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام بذلك
العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين . وكذا
على الأظهر لو لم يحدد جواز قيام كل واحد منهم بالعمل أو لزوم اجتماعهم ، وأما لو
صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم
في هذه الصورة بطلت وكالة الباقين .
( 1765 ) - تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ، أو جنونه المطبق ولو جن
أحدهما أدواريا أو أغمي عليه ، فالأحوط وجوبا تجديد الوكالة بعد زوال الجنون
أو الإغماء ، وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكل في بيعه .
( 1766 ) - لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه ،
بعد إتيانه به .
( 1767 ) - إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف
فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ويقبل قوله في عدم التعدي
والتفريط ما لم تقم بينة على الخلاف . وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما