أحكام
المحجور عليهم
( 1748 ) - لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلا . وعلامات البلوغ واحد
من ثلاث :
1 - نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
2 - خروج المني .
3 - إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر ، وتسع سنين في الأنثى .
( 1749 ) - نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب ، وفي الصدر ، وتحت
الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا يبعد أن تكون أمارة على البلوغ .
( 1750 ) - نبات الشعر إذا كان بسبب استعمال الدواء ، فلا يدل على البلوغ على
الأظهر ، إلا أن تكون المعالجة من قبيل التقوية وتهيئة عوامل الانشراح المؤثرة في
نمو القوة البدنية .
( 1751 ) - لو ادعى الصبي المميز المشارف على البلوغ تحقق البلوغ بالاحتلام ،
فقبول قوله من دون بينة أو يمين ، لا يخلو من وجه . ويثبت بلوغه أيضا باخبار البينة
( رجلان عادلان ) بذلك أو حصول العلم أو الاطمئنان به .
( 1752 ) - لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في ماله .