( 1753 ) - لا مانع من نفوذ تصرفات السفيه والمحجور عليه غير المالية ، أما
المالية منها فلا .
والسفيه هو من يصرف أمواله عبثا ويكون عقله في تدبير أموره المالية
وإصلاحها أقل من الانسان المتعارف ، فلا تنفذ تصرفاته المالية من دون إذن الولي .
أما لو أذن الولي فتصح جميع عقوده ، وكذا يجوز أن يكون وكيلا عن الغير في إجراء
صيغة العقد أيضا .
( 1754 ) - يجوز للمالك على الأقرب صرف ماله في مرض موته في مصالح
نفسه ، ومن يمت به ، ما لم يعد إسرافا ، وكذا يصح هبته وبيعه وإجارته بأقل من
المتعارف .