أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه
عوضه .
( 1768 ) - لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه
لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم
باعه صح البيع .
( 1769 ) - لو وجد الوكيل فيما اشتراه بالوكالة عيبا لزمه رده والفسخ عملا
بخيار العيب سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا إلا إذا منعه الموكل من ذلك فلا يجوز
له الفسخ عندئذ .
( 1770 ) - يجوز للمرأة أن تتوكل من قبل زوجها في طلاق زوجته الأخرى أو
من قبل رجل آخر في طلاق زوجته ، بل يجوز لها التوكل من قبل زوجها في طلاق
نفسها أيضا .