تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
( 1768 ) - لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .
( 1769 ) - لو وجد الوكيل فيما اشتراه بالوكالة عيبا لزمه رده والفسخ عملا بخيار العيب سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا إلا إذا منعه الموكل من ذلك فلا يجوز له الفسخ عندئذ .
( 1770 ) - يجوز للمرأة أن تتوكل من قبل زوجها في طلاق زوجته الأخرى أو من قبل رجل آخر في طلاق زوجته ، بل يجوز لها التوكل من قبل زوجها في طلاق نفسها أيضا .
توضيح المسائل — صفحة 429 | الشيخ محمد تقي بهجت